القاضي النعمان المغربي

539

دعائم الإسلام

وصيرفي ، وبزاز ، وخياط ، فنادى بأعلى صوت : يا معشر التجار ، إن أسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا ( 1 ) أيمانكم بالصدقة ، وكفوا عن الحلف ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا . ( 1914 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : إن الخصومة تمحق الدين وتدرسه وتحبط العمل وتورث النفاق . ( 1915 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه أوصى رجلا فقال : ما استطعت من معروف تفعله فافعله ، وإياك أن تدخل بين اثنين في خصومة ، إني لك النذير ، إني لك النذير ، إني لك النذير . ( 1916 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا حبس في تهمة إلا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم . ( 1917 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من خلد في السجن رزق ( 2 ) من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد إلا أن ( 3 ) تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة . ( 1918 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا حبس على معسر في الدين . ( 1919 ) وعنه ( ص ) أنه قال : إذا شهد شهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد ، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد .

--> ( 1 ) في كل النسخ ( فشوبوا ) كما في المتن ، ولعل الصحيح ( فثوبوا ) أيمانكم إلخ . ( 2 ) س - فرزقه ى ، ز ، ط ، ع ، د - رزق . ( 3 ) ى - حتى ، ع - حتى تموت أو تتوب ، س - إلا أن .